السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

64

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

الكلام في قضيّتين : إحداهما : أنّ الحجّيّة و المنجّزيّة ثابتة للقطع لأنّها من لوازمه . و الاخرى : أنّها يستحيل أن تنفكّ [ الحجّيّة و المنجّزيّة ] عنه [ أي عن القطع ] ؛ لأنّ اللازم لا ينفكّ عن الملزوم . أمّا القضيّة الاولى فيمكن أن نتساءل بشأنها : أيّ قطع هذا [ القطع ] الذي تكون المنجّزيّة من لوازمه ؟ هل هو القطع به تكليف المولى ، أو القطع به تكليف أيّ آمر ؟ و من الواضح أنّ الجواب هو الأوّل ؛ لأنّ غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجّزا على المأمور و لو قطع به [ أي به تكليف غير المولى ] . فالمنجّزيّة إذن تابعة للقطع به تكليف المولى ، فنحن إذن نفترض أوّلا أنّ الآمر مولى ثمّ نفترض